المحكمة العليا هيئة قضائية، تتربع على قمة الهرم القضائي الجزائري
و تختص بالرقابة القضائية على أعمال المحاكم و المجالس القضائية فيما تصدره من أحكام و قرارات و تضمن توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و تسهر على احترام القانون .
صدر أول قانون ينص على إنشاء " مجلس أعلى " بتاريخ 18 جوان 1963 تحت رقم 63 - 218 مقره قصر العدالة بشارع "عبان رمضان" – الجزائر ، تمثلت صلاحياته في النظر في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية، و النظر في طلبات إبطال القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و كذا في الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن غرفة إعادة النظر الشرعية، و قد تم تنصيب المجلس الأعلى يوم 02 مارس 1964 من طرف السيد "أحمد بن بلة" رئيس الجمهورية السابق، و عقد أول جلسة له يوم 13 جويلية 1964 فاصلا في القضايا الجنائية.
بقي " المجلس الأعلى " يحتل قمة الهرم القضائي إلى غاية سنة 1989 حيث صدر القانون 89 - 22 المؤرخ في 12 ديسمبر1989 المتعلق بصلاحيات " المحكمة العليا " و تنظيمها و سيرها، هذا القانون يعتبر بمثابة نقطة تحول في تاريخ قمة الهرم القضائي فقد تم استبدال مصطلح " المجلس الأعلى " بمصطلح " المحكمة العليا " ، بالإضافة إلى ذلك وسع هذا القانون صلاحيات " المحكمة العليا " .
بتاريخ 29 أكتوبر 1990 تم تدشين مقر المحكمة العليا من طرف السيد "الشاذلي بن جديد" رئيس الجمهورية السابق ، بشارع 11 ديسمبر 1960 ، الأبيار ، الجزائر على مساحة إجمالية تبلغ 21.899,48 مترا مربعا و تبلغ مساحته المبنية 5.252,11 مترا مربعا.
أصبحت المحكمة العليا تتمتع بالإستقلالية المالية و الاستقلالية في التسيير و هذا طبقا لمقتضيات الأمر رقم 96 - 25 المؤرخ في 12 أوت 1996 المعدل و المتمم للقانون رقم 89 - 22 المؤرخ في 12 ديسمبر1989 حيث ترتب عن هذه الاستقلالية استحداث هياكل إدارية ينشطها أمين عام و يساعده رؤساء أقسام و رؤساء مصالح تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا.